المادة 34
ف 1تمنح الرخص من لدن الوكالة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا من لدن الوكالة، وعند الاقتضاء ابتداء من تقديم الوثائق والمعلومات التكميلية المطلوبة من قبل الوكالة.
ف 2يمكن للوكالة أن تطلب من المستغل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بالملف.
ف 3تحدد الرخصة، على وجه الخصوص، ما يلي:
ف 41 -. هوية المستغل ونشاطه، وعند الاقتضاء مرجع السند المنجمي الحاصل عليه؛
ف 52 -. موضوع الرخصة؛
ف 63 -. طبيعة العناصر المشعة الطبيعية المعنية وكميتها؛
ف 74 -. الشروط الخاصة بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي واتفاق الضمان المتعلق بالنشاط المنجمي؛
ف 85 -. مدة صلاحية الرخصة؛
ف 96 -. أجل إبلاغ الوكالة بالتوقف عن ممارسة النشاط وبالتوقف عن ممارسة النشاط المنجمي؛
ف 107 -. عند الاقتضاء، المحلات أو الفضاءات التي تتم فيها حيازة المنتجات أو المخلفات المحتوية على نويدات مشعة طبيعية مركزة، أو يتم فيها استغلالها أو إيداعها أو تخزينها؛
ف 118 -. المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالأحداث المهمة المرتبطة بالحماية الإشعاعية، وكذا المتعلقة منها بالأمن والسلامة والحماية المادية، عند الاقتضاء؛
ف 129 -. المقتضيات التقنية المطبقة على النفايات والمتدفقات المنتجة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم؛
ف 1310-. وتيرة موافاة الوكالة بالمعلومات المتعلقة بتقدم أشغال النشاط المرخص به ونتائجها، عند الاقتضاء؛
ف 1411 -. وتيرة إعادة فحص أمن المنجم أو المنشأة أخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا، عند الاقتضاء؛
ف 1512 -. الأشغال الضرورية التي يتعين تنفيذها لإخراج المنجم أو المنشأة من الخدمة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma