مادة madda
FR
الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

المادة 31

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1تبت الوكالة في طلب التجديد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به. ويمكنها أن تطلب من الناقل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية. وفي هذه الحالة، يتم تعليق أجل الثلاثة أشهر إلى حين التوصل بالوثائق والمعلومات التكميلية.

ف 2يتم تجديد الرخصة العامة وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على منح الرخصة الأولى.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يجب أن يقدم طلب تجديد الرخصة العامة إلى الوكالة ستة أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الجارية.
  2. المادة 31تبت الوكالة في طلب التجديد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به. ويمكنها أن تطلب من الناقل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية. وفي هذه الحالة، يتم تعليق أجل الثل
فهرس النص كاملا · 53 مادة