مادة madda
FR
الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

المادة 30

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يجب أن يقدم طلب تجديد الرخصة العامة إلى الوكالة ستة أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الجارية.

ف 2يجب أن يقدم الطلب من طرف صاحب الرخصة وأن يرفق بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 23 أو المادة 24 أعلاه، مع وجوب تحيينها. وفي حالة عدم تغيير الوثائق المذكورة، يقدم الناقل لتعزيز طلبه تصريحا بالشرف يشير فيه إلى أن المعلومات التي أدلى بها عند الحصول على الرخصة الأولى لم يلحقها أي تغيير.

ف 3إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها خلال الأجل المحدد، تطبق أحكام المادة 55 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر عند انتهاء مدة صلاحية الرخصة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تجديد الرخصة العامة

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يجب أن يقدم طلب تجديد الرخصة العامة إلى الوكالة ستة أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الجارية.
  2. المادة 31تبت الوكالة في طلب التجديد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به. ويمكنها أن تطلب من الناقل تقديم وثائق أو معلومات تكميلية. وفي هذه الحالة، يتم تعليق أجل الثل
فهرس النص كاملا · 53 مادة