مادة madda
FR
الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الثاني: منح الرخصة

المادة 29

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يجب أن يكون كل تغيير، من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة، موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.

ف 2يجب أن يحتوي هذا الطلب على الأقل على المعطيات التي تم تغييرها وكذلك على المعطيات التي تم تحيينها منذ الحصول على الرخصة الأولى.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: منح الرخصة

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27تتم دراسة ملف طلب الرخصة طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم.
  2. المادة 28تمنح رخصة نقل المواد المشعة العامة أو الخاصة إلى الناقل ولا يمكن نقلها من شخص إلى آخر.
  3. المادة 29يجب أن يكون كل تغيير، من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة، موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.
فهرس النص كاملا · 53 مادة