الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 29
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يجب أن يكون كل تغيير، من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة، موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.
ف 2يجب أن يحتوي هذا الطلب على الأقل على المعطيات التي تم تغييرها وكذلك على المعطيات التي تم تحيينها منذ الحصول على الرخصة الأولى.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تتم دراسة ملف طلب الرخصة طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 28تمنح رخصة نقل المواد المشعة العامة أو الخاصة إلى الناقل ولا يمكن نقلها من شخص إلى آخر.
- المادة 29يجب أن يكون كل تغيير، من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة، موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.