الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تمنح رخصة نقل المواد المشعة العامة أو الخاصة إلى الناقل ولا يمكن نقلها من شخص إلى آخر.
ف 2في حالة رفض منح الرخصة، تطبق مقتضيات المادة 18 أعلاه.
ف 3تحدد رخصة النقل على الخصوص ما يلي:
- –مدة الترخيص القصوى؛
- –مسؤوليات صاحب الترخيص فيما يتعلق بأمن وسلامة المواد المشعة المنقولة؛
- –الحد الأدنى لمؤهلات الموظفين؛
- –القيود المفروضة على أنواع والعدد الأقصى من الطرود التي سيتم نقلها؛
- –الإجراءات وقنوات الاتصال في حالة الاستعجال؛
- –برنامج الحماية الإشعاعية والإكراهات المتعلقة بالجرعات بالنسبة إلى الجمهور؛
- –نظام التدبير الذي يضمن الجودة في جميع العمليات المتعلقة بنقل المواد المشعة؛
- –التزام الناقل، طبقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، بإخبار الوكالة والسلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها المكان الذي تتجه إليه العربة أو الطائرة، بأي خطر يهدد سلامة الساكنة أو إخبار، عند الاقتضاء، أقرب مصلحة للدرك الملكي وكذا المتدخلين الآخرين في نمط النقل المعني؛
- –عند الاقتضاء، الوضع بالمستودع أثناء العبور؛
- –عند الاقتضاء، حالات تغيير الرخصة وشروطه؛
- –عند الاقتضاء، كيفيات إرسال التقرير الشهري المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تتم دراسة ملف طلب الرخصة طبقا لمقتضيات المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 28تمنح رخصة نقل المواد المشعة العامة أو الخاصة إلى الناقل ولا يمكن نقلها من شخص إلى آخر.
- المادة 29يجب أن يكون كل تغيير، من شأنه تغيير نظام الرخصة العامة، موضوع طلب تغيير للرخصة على الفور لدى الوكالة.