مادة madda
FR

تبلغ الوكالة لصاحب الطلب قرارها بمنح الرخصة أو بالرفض قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكن أن تقرن هذه الرخصة الجديدة شروطا جديدة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: تجديد الرخصة

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:
  2. المادة 21يجب أن يكون طلب تجديد الرخصة مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، وأن يشير إلى المعلومات المنصوص عليها في نفس المادة، ويكون مرفقا بملف يتضمن
  3. المادة 22تبلغ الوكالة لصاحب الطلب قرارها بمنح الرخصة أو بالرفض قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكن أن تقرن هذه الرخصة الجد
فهرس النص كاملا · 53 مادة