الباب الثاني: الرخصالفرع الثالث: التغييرات
المادة 19
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يجب أن يشير طلب الرخصة المشار إليه في المادة 53 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، إلى رقم الرخصة الأولى وتاريخها، وكذا طبيعة التغييرات أو التوسيع موضوع طلب الرخصة.
ف 2في حالة تغيير الأجهزة التي تنبعث منها الأشعة أو المصادر المشعة، يجب أن يشير الطلب إلى اسم المؤسسة التي استرجعت المصدر المشع الأول أو قامت بوضع الجهاز الذي تنبعث منه الأشعة خارج الخدمة، وعنوانها التجاري وعنوان مقرها.
ف 3يجب أن يرفق الطلب المذكور، بالوثائق المتعلقة بالتغييرات أو بالتوسيع وكذا بتصريح بالشرف يقر المستغل من خلاله بأن الوثائق والمعلومات الأخرى المقدمة في ملف الرخصة الأولى، لم يلحقها أي تغيير.
ف 4تمنح الوكالة الرخصة الجديدة مع الاحتفاظ بتاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الأولى.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma