الباب الثاني: الرخصالفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 18
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يمكن لصاحب الطلب، أن يطلب من الوكالة إعادة دراسة ملف طلبه إذا تقدم بما يبرر ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
- المادة 13تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.
- المادة 14تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 15تحدد رخصة التخلص من النفايات المسلمة للمؤسسات التي تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة، على الخصوص:
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، كما يلي:
- المادة 17تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
- المادة 18يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.