المادة 14
ف 1تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
ف 21. هوية المستغل ونشاطه؛
ف 32. موضوع الرخصة، وعند الاقتضاء، الغاية من الاستعمال؛
ف 43. طبيعة مصادر الإشعاعات المؤينة وكميتها وخصائصها التقنية والمورد وبلد المنشأ؛
ف 54. الشروط الخاصة بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي وكذا باتفاق الضمان المتعلقة بنوع المنشأة أو النشاط المعني؛
ف 65. أجل الشروع في مباشرة النشاط طبقا لمقتضيات المادة 16 من هذا المرسوم؛
ف 76. مدة صلاحية الرخصة؛
ف 87. أجل إبلاغ الوكالة بإيقاف النشاط والتوقف عن استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة؛
ف 98. عند الاقتضاء، الأنشطة القصوى للنويدات المشعة التي قد تتم حيازتها واستعمالها في لحظة معينة، في شكل مصادر مختومة أو مصادر غير مختومة وكذا كيفيات تدبيرها ومخطط الطوارئ الداخلي؛
ف 109. عـنـد الاقـتـضـاء، المحلات المخصصة لاستقبال النويدات المشعة أو المنتجات أو المستلزمات التي تحتوي عليها ولتخزينها واستعمالها وكذا المحلات التي ستركب فيها المستلزمات المنبعثة منها الأشعة المؤينة وتستعمل؛
ف 1110. في حالة أجهزة متحركة، إجبارية التصريح من لدن صاحب الرخصة للوكالة قبل كل تنقل، بأماكن الاستعمال وعند الاقتضاء أماكن الإيداع المؤقت؛
ف 1211. الـمـقـتـضـيات المتعلقة بمسك جرد محين، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، للمستلزمات التي تنبعث منها الإشعاعات المؤينة ولكل المصادر المشعة المختومة وغير المختومة الموجودة تحت مسؤوليته وكذا مواقعها، وعند الاقتضاء، مكان نقلها؛
ف 1312. المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالأحداث المهمة المرتبطة بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
- المادة 13تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.
- المادة 14تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 15تحدد رخصة التخلص من النفايات المسلمة للمؤسسات التي تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة، على الخصوص:
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، كما يلي:
- المادة 17تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
- المادة 18يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.