مادة madda
FR

ف 1تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.

ف 2تمنح الوكالة رخصة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة بعد تقديم المستغل لتقرير تسلم المنشأة الذي تعده الهيئة التقنية المعتمدة المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يثبت مطابقة البنايات للمعايير الجاري بها العمل وحسن اشتغال مصادر الإشعاعات المؤينة.

ف 3تـمـنـح الوكالة علاوة على الموافقة المسبقة المشار إليها أعلاه، في حالة منشأة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع من مصادر غير مختومة بغرض استعمالها لأهداف الطب النووي أو البيولوجي الطبي، رخصة تجريب استخدام المنشأة بعد حصولها على التقرير المشار إليه أعلاه والإذن بالموافقة لإحداث المؤسسة الصيدلية المعنية أو قرار الموافقة في حالة توسيعها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4تمنح الوكالة رخصة صناعة أو توزيع عنصر مشع من مصادر غير مختومة بغرض استعمالها لأهداف الطب النووي أو البيولوجي الطبي بعد الحصول على الإذن بالعرض في السوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5غير أنه بالنسبة للمنشآت المنتمية للقسمين I وII وكذا بالنسبة للمنشآت وللأنشطة التي يترتب عنها نفايات مشعة، فإن الرخصة لا تمنح إلا بعد القيام بزيارة ميدانية من قبل مفتشي الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: منح الرخصة

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
  2. المادة 13تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.
  3. المادة 14تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
  4. المادة 15تحدد رخصة التخلص من النفايات المسلمة للمؤسسات التي تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة، على الخصوص:
  5. المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، كما يلي:
  6. المادة 17تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
  7. المادة 18يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 53 مادة