الباب الثاني: الرخصالفرع الرابع: تجديد الرخصة
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:
- –بستة أشهر بالنسبة للقسم I ؛
- –بأربعة أشهر بالنسبة للقسم II؛
- –بشهرين بالنسبة للقسمين ׀׀׀ وIV.
ف 2غير أنه بالنسبة للرخص المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم يتعين أن يقدم طلب تجديدها ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ف 3عند عدم تقديم صاحب الرخصة لطلب التجديد عند انتهاء مدة الرخصة الجارية، تطبق أحكام المادة 55 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الرابع: تجديد الرخصة
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:
- المادة 21يجب أن يكون طلب تجديد الرخصة مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، وأن يشير إلى المعلومات المنصوص عليها في نفس المادة، ويكون مرفقا بملف يتضمن
- المادة 22تبلغ الوكالة لصاحب الطلب قرارها بمنح الرخصة أو بالرفض قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكن أن تقرن هذه الرخصة الجد