مادة madda
FR

ف 1يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:

  1. –بستة أشهر بالنسبة للقسم I ؛
  2. –بأربعة أشهر بالنسبة للقسم II؛
  3. –بشهرين بالنسبة للقسمين ׀׀׀ وIV.

ف 2غير أنه بالنسبة للرخص المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم يتعين أن يقدم طلب تجديدها ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ف 3عند عدم تقديم صاحب الرخصة لطلب التجديد عند انتهاء مدة الرخصة الجارية، تطبق أحكام المادة 55 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: تجديد الرخصة

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد رخصة قرب انتهاؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها على الأقل:
  2. المادة 21يجب أن يكون طلب تجديد الرخصة مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، وأن يشير إلى المعلومات المنصوص عليها في نفس المادة، ويكون مرفقا بملف يتضمن
  3. المادة 22تبلغ الوكالة لصاحب الطلب قرارها بمنح الرخصة أو بالرفض قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكن أن تقرن هذه الرخصة الجد
فهرس النص كاملا · 53 مادة