الباب الثاني: الرخصالفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 12
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
- –ستة أشهر بالنسبة للقسم I؛
- –أربعة أشهر بالنسبة للقسم II؛
- –شهران بالنسبة للقسمين III وIV.
ف 2تمنح رخص نقل المواد المشعة داخل أجل أقصاه:
- –ستة أشهر للرخصة العامة؛
- –ثلاثة أشهر للرخصة الخاصة.
ف 3تسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالملف كاملا، أو عند الاقتضاء، من تاريخ توصلها بالمعلومات أو الوثائق التكميلية التي تطلبها.
ف 4في حالة ما إذا كان ملف طلب الرخصة غير كامل، تطلب الوكالة من المستغل تقديم المعلومات أو الوثائق التكميلية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما. وإذا لم يصدر أي جواب عن المستغل داخل الأجل المحدد، تطلب منه الوكالة استعادة ملف طلبه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
- المادة 13تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.
- المادة 14تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 15تحدد رخصة التخلص من النفايات المسلمة للمؤسسات التي تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة، على الخصوص:
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، كما يلي:
- المادة 17تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
- المادة 18يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.