الباب الثاني: الرخصالفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 17
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
ف 2غير أنه بالنسبة للرخص المنصوص عليها في المادتين 2.33 و 3.33 من هذا المرسوم، تمنح لنفس المدة المحددة في السندات المنجمية المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمناجم.
ف 3أما بالنسبة لرخصة استغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم ومعالجتها المنصوص عليها في المادة 4.33 من هذا المرسوم، فإنها تمنح لمدة عشر (10) سنوات.
ف 4تكون هذه الرخص قابلة للتجديد بطلب من المستغل، طبقا لمقتضيات الفرع الرابع من هذا الباب.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الرخصة
المادة 12 – المادة 18- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تمنح الرخص من لدن الوكالة، داخل أجل أقصاه:
- المادة 13تمنح الوكالة، في حالة منشأة تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، بعد دراسة الطلب المقدم، موافقة مسبقة لبناء المنشأة المذكورة.
- المادة 14تحدد الرخصة على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 15تحدد رخصة التخلص من النفايات المسلمة للمؤسسات التي تستخدم مصادر إشعاعية غير مختومة، على الخصوص:
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يحدد أجل الشروع في مباشرة ممارسة كل نشاط مرخص به، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، كما يلي:
- المادة 17تمنح الرخص لمدة أقصاها خمس )5( سنوات حسب طبيعة الأنشطة وخصوصيات المؤسسة والمنشأة والمحلات ومميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها.
- المادة 18يجب تعليل رفض طلب الرخصة وتبليغه إلى صاحب الطلب بكافة طرق التبليغ القانونية، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.