مادة madda
FR
الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الأول: طلب الرخصة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:

  1. –تدابير التنسيق مع باقي الناقلين معه لتنظيم التغيير الفوري لوسيلة النقل؛
  2. –مكان الوضع بالمستودع عند العبور.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب الرخصة

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
  2. المادة 24يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:
  3. المادة 25يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المر
  4. المادة 26علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تطلب أي وثائق أو معلومات أخرى تكميلية ضرورية لدراسة ملف الطلب.
فهرس النص كاملا · 53 مادة