الباب الثالث: رخصة نقل وعبور المواد المشعة غير المواد النوويةالفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 24
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:
- –تدابير التنسيق مع باقي الناقلين معه لتنظيم التغيير الفوري لوسيلة النقل؛
- –مكان الوضع بالمستودع عند العبور.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 24يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:
- المادة 25يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المر
- المادة 26علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تطلب أي وثائق أو معلومات أخرى تكميلية ضرورية لدراسة ملف الطلب.