المادة 25
ف 1يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات التالية:
ف 21. نسخة من التصريح بالبضائع الخطرة؛
ف 32. عند الاقتضاء، نسخة من رسالة النقل الجوي LTA؛
ف 43. الاسم التجاري للمرسل؛
ف 54. نسخة من رخصة التصدير مسلمة للمرسل من طرف السلطة المختصة بالبلد المرسل منه؛
ف 65. نسخة من رخصة الاستيراد مسلمة للمرسل إليه من طرف السلطة المختصة بالبلد المرسل إليه؛
ف 76. كمية المواد المشعة المنقولة؛
ف 87. خصائص المواد المشعة المنقولة، وخصوصا، كمية هذه المواد وحالتها الفيزيائية والكيمائية، وطابعها المختوم أو غير مختوم، وتوضيبها، وطبيعة الأشعة المنبعثة منها وشدتها؛
ف 98. تاريخ الدخول إلى التراب المغربي وتاريخ الخروج منه؛
ف 109. مكان بلد الوجهة النهائية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 24يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:
- المادة 25يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المر
- المادة 26علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تطلب أي وثائق أو معلومات أخرى تكميلية ضرورية لدراسة ملف الطلب.