الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 46
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
تنسخ ابتداء من هذا التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه مـقـتـضـيـات الـمـرســـوم رقــم 2.97.30 الـصـادر فـي 25 مــــن جــــمـــادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بــتــطــبــيــق الــقــانــون رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية، فيما يخص الرخص والتصاريح.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 43 – المادة 47- المادة 43يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 44تحدد بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا المرسوم على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لل
- المادة 45يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 46تنسخ ابتداء من هذا التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه مـقـتـضـيـات الـمـرســـوم رقــم 2.97.30 الـصـادر فـي 25 مــــن جــــمـــادى الآخرة 1
- المادة 47ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.