مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب الرخصة إلى الوكالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يودع لديها مقابل وصل، أو في حالة نزع الصفة المادية، بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2يجب أن يكون طلب الرخصة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، ومرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:

ف 31. الاستمارة الخاصة بالنشاط المعني الذي تعده الوكالة، معبأة وموقعا عليها من طرف طالب الرخصة؛

ف 42. مذكرة تبين العناصر والمعلومات التي تظهر بأن النشاط المزمع القيام به يستجيب لمبدأ التبرير المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر؛

ف 53. الخصائص التقنية لمصادر الإشعاعات المؤينة؛

ف 64. الوثائق المثبتة لمطابقة مصادر الإشعاعات المؤينة موضوع طلب الرخصة، لمعايير التصميم والتصنيع المطلوبة للإشهاد على مطابقتها وفق المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية، والمسلمة من طرف هيئة معترف بها في بلد المنشأ؛

ف 75. تصميم الكتلة وتصميم معماري مفصل للمؤسسة، لا يقل عن سلم 1/100 ، يبين محيطها والبنايات ومداخلها وكذا محلات حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة؛

ف 86. مذكرة وصفية لتصميم وتهيئة المحلات المخصصة لاستقبال مصادر الإشعاعات المؤينة؛

ف 97. التزام صاحب الطلب بضمان مطابقة المحلات، فيما يتعلق بالحماية الإشعاعية، مع معايير التصميم والتهيئة والتجهيز الجاري بها العمل؛

ف 108. وثيقة تثبت مطابقة المنشأة لقواعد السلامة من مخاطر الحريق وحالات الطوارئ؛

ف 119. الوثيقة التي تربط الهيئة التقنية المعتمدة للخبرة في الحماية الإشعاعية، بالمؤسسة والمؤهلات التي يتوفر عليها الخبير المعين لدى المؤسسة من لدن الهيئة المذكورة؛

ف 1210. تقرير تحليل أمن المنشأة والنشاط ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، تعده الهيئة المعتمدة المشار إليها في البند 9 أعلاه. ويجب أن يتطرق هذا التحليل إلى مخاطر الإشعاعات المرتبطة بالمصدر أو بالنشاط، وتدابير الوقاية والحماية منها وكذا تدابير التدخل في حالة وقوع عارض أو حادث محتمل، والتي تتضمن، على الخصوص، تقدير كميات الأشعة المنبعثة أو الجرعات التي يتم تلقيها ومراقبتها وتقييمها الدوري؛

ف 1311. مذكرة تبين أدوار ومسؤوليات الأشخاص المتدخلين في مجال الحماية الإشعاعية؛

ف 1412. المؤهلات في مجال الحماية الإشعاعية، التي يتوفر عليها المستخدمون المكلفون بـمـنـاولـة مـصـادر الأشـعـة الـمـؤيـنـة مـوضــوع طلب الرخصة، والشخص أو الأشخاص المتخصصين في الحماية الإشعاعية وكذا الوثيقة القانونية التي تربطه بالمؤسسة؛

ف 1513. برنامج الحراسة الطبية للعمال المعرضين للأشعة؛

ف 1614. برنامج حراسة قياس الجرع التي يتلقاها مستخدمو صاحب الطلب، وعند الاقتضاء، العمال غير التابعين للمؤسسة والممكن تدخلهم في المناطق المراقبة أو المحروسة؛

ف 1715. مذكرة تقنية لتجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة وقياسها وكذا التدابير المتعلقة بصيانتها ومعايرتها؛

ف 1816. التزام صاحب الطلب بعدم تسليم مصادر الأشعة المؤينة إلا للمستغلين المرخص لهم لهذه الغاية؛

ف 1917. بالنسبة للقطاع الخاص، الالتزام بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية الممكن أن تترتب على النشاط موضوع طلب الرخصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة ومنشآت منتمية للقسمين I وII ، وللقسم III في حالة الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة أو من شأنها أن تلقي نفايات مشعة؛

ف 2018. مذكرة وصفية لكيفيات وضع الأجهزة الكهربائية المنبعثة منها الأشعة المؤينة خارج الخدمة، عند الاقتضاء.

ف 21غير أن أصحاب طلبات رخص استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة يعفون من الوثائق والمعلومات المشار إليها في البنود من 5 إلى 15 و 17 و 18 أعلاه.

ف 22عندما يتعلق الأمر باستيراد مستلزمات طبية تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، يجب أن يرفق ملف طلب رخصة الاستيراد، كذلك بشهادة تسجيل هذه المستلزمات.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب الرخصة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يقدم طلب الرخصة من قبل:
  2. المادة 5يوجه طلب الرخصة إلى الوكالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يودع لديها مقابل وصل، أو في حالة نزع الصفة المادية، بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به
  3. المادة 6عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 53 مادة