ج.ر 7002 · ص 5168
المادة 3
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
يخضع لمقتضيات مدونة أخلقيات مهنة الطب جميع الأطباء المقيدين بجدول الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، والمزاولين لمهنة الطب بالمغرب سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثـيـن أو في القوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيراد في مدلول هذه المدونة بما يلي:
- المادة 2تتضمن هذه المدونة مجموع المبادئ والقواعد الأخلقية والمهنية التي يجب على كل طبيب التقيد بها واستحضارها أثناء مزاولة مهنته وداخل المجتمع، خدمة لصالح مرضاه والمجتم
- المادة 3يخضع لمقتضيات مدونة أخلقيات مهنة الطب جميع الأطباء المقيدين بجدول الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف