ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثالث: في علاقة الطبيب مع الهيئة وأجهزتها
المادة 58
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يتعين على كل طبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة، أن يحرص بعد تقييده بجدول الهيئة، على أن تكون وضعيته تجاه الهيئة وأجهزتها سليمة ومنتظمة.
ف 2ولهذه الغاية، يجب على الطبيب:
- 1-القيام بكيفية منتظمة بأداء الاشتراك السنوي لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له؛
- 2-احترام الهيئة بكل أجهزتها والامتناع عن انتقادها علنية، لاسيما عن طريق الصحافة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛
- 3-احترام كل المقرارات والأنظمة التي تصدر عن الهيئة والامتناع عن كل عمل مناف للمقررات والأنظمة المذكورة؛
- 4-الحفاظ على علقة الثقة والاحترام التي تربطه بأجهزة الهيئة وتفادي كل عمل أو ممارسة من شأنها المساس باعتبار هذه الأجهزة؛
- 5-التقيد بواجب التحفظ المهني، لا سيما فيما يخص إبداء كل رأي شخصي يمس بشرف الهيئة أو المهنة أو الزملء المنتمين إليها؛
- 6-المساهمة قدر المستطاع في أشغال وفعاليات أجهزة الهيئة متى طلب منه ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
القسم الثالث: في علاقة الطبيب مع الهيئة وأجهزتها
المادة 58 – المادة 60- المادة 58يتعين على كل طبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة، أن يحرص بعد تقييده بجدول الهيئة، على أن تكون وضعيته تجاه الهيئة وأجهزتها سليمة ومنتظمة.
- المادة 59يتعين على كل طبيب أن يدعم، من خلل أجهزة الهيئة، أنشطة تطوير المهنة بواسطة تبادل المعلومات والخبرات.
- المادة 60يجب على كل طبيب، كلما تم الاستماع إليه في قضية تأديبية تخصه أو طلب منه الإدلاء بشهادته من قبل الأجهزة التأديبية للهيئة، أن يقوم بتقديم كل المعلومات التي يتوفر ع