مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168

ف 1يجب على كل طبيب، كلما تم الاستماع إليه في قضية تأديبية تخصه أو طلب منه الإدلاء بشهادته من قبل الأجهزة التأديبية للهيئة، أن يقوم بتقديم كل المعلومات التي يتوفر عليها أو اطلع عليها وذلك بغرض الكشف عن الوقائع المفيدة للتحقيق ولحسن سير المتابعات التأديبية.

ف 2لا يمكن للطبيب أن يتحجج بالسر المهني من أجل عدم الكشف عن المعلومات المذكورة في الفقرة الأولى أعله، وذلك ما لم يأمر القانون بخلف ذلك.

ف 3ويترتب على كل تصريح كاذب أو مغلوط أو غير تام يقدمه الطبيب أمام الأجهزة التأديبية للهيئة، متابعات تأديبية في حقه، وذلك عند ثبوت سوء النية في هذا العمل.

طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في علاقة الطبيب مع الهيئة وأجهزتها

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58يتعين على كل طبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة، أن يحرص بعد تقييده بجدول الهيئة، على أن تكون وضعيته تجاه الهيئة وأجهزتها سليمة ومنتظمة.
  2. المادة 59يتعين على كل طبيب أن يدعم، من خلل أجهزة الهيئة، أنشطة تطوير المهنة بواسطة تبادل المعلومات والخبرات.
  3. المادة 60يجب على كل طبيب، كلما تم الاستماع إليه في قضية تأديبية تخصه أو طلب منه الإدلاء بشهادته من قبل الأجهزة التأديبية للهيئة، أن يقوم بتقديم كل المعلومات التي يتوفر ع
فهرس النص كاملا · 83 مادة