مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب
نص الإصدارمرسوم رقم 2.21.225 صادر في 6 ذي القعدة 1442)17 يونيو 2021) يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولاسيما المواد 2 و 27 و 49 منه؛
وعلى القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 )19 فبراير 2015)؛
وبعد الاطلع على مدونة أخلقيات مهنة الطب التي وضعتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
وبعد المداولة في مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 15 مــن شــوال 1442 (27 ماي 2021)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1442(17 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.
فهرس النص · 83 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذه المدونة بما يلي:
- –الطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
- –الأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
- –الهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –المجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –المجلس الجهوي: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
المادة 2
تتضمن هذه المدونة مجموع المبادئ والقواعد الأخلقية والمهنية التي يجب على كل طبيب التقيد بها واستحضارها أثناء مزاولة مهنته وداخل المجتمع، خدمة لصالح مرضاه والمجتمع على حد سواء.
المادة 3
يخضع لمقتضيات مدونة أخلقيات مهنة الطب جميع الأطباء المقيدين بجدول الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، والمزاولين لمهنة الطب بالمغرب سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثـيـن أو في القوات المسلحة الملكية.