ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب السابع: المستحقات
المادة 56
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1عندما يكون أجر الطبيب جزافيا، وجب ألا يقرن نشاطه المهني بالفوائد المالية للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يؤدون هذا الأجر.
ف 2لا يمكن أن يقل الأجر الجزافي عن التعريفة المرجعية الوطنية المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب السابع: المستحقات
المادة 53 – المادة 57- المادة 53يجب على الطبيب تحديد مستحقاته بكل تبصر وحكمة ودون مغالاة، أخذا بعين الاعتبار الخدمات الفعلية المقدمة للمريض وفي احترام تام للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل
- المادة 54عندما يساهم مجموعة من الأطباء في تشخيص واحد أو علج واحد، وجب تحديد قيمة مستحقات كل واحد منهم على حدة بصفة شخصية ومستقلة. في حالة تحديد قيمة المستحقات بشكل جماعي
- المادة 55يمنع على الطبيب المطالبة بمبلغ جزافي مقابل نجاعة علج ما أو بأتعاب جزافية تغطي في نفس الوقت تقديم خدمات وتوفير أدوية أو أجهزة تعويضية.
- المادة 56عندما يكون أجر الطبيب جزافيا، وجب ألا يقرن نشاطه المهني بالفوائد المالية للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يؤدون هذا الأجر.
- المادة 57يمنع على الطبيب كل ممارسة من شأنها خفض مستحقاته لأغراض تنافسية. ويمنع عليه القيام بكل تصرف يروم من خلله جلب الزبناء عن طريق خفض مستحقاته بأي طريقة كانت.