ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة وختاميةالباب الأول: في طب الشغل
المادة 76
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يمارس الطبيب المتخصص في طب الشغل طبا وقائيا داخل الأوساط المهنية، وذلك وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 2وعليه، يحرص طبيب الشغل على احترام الأجراء للقواعد المتعلقة بالنظافة والسلمة حماية لصحتهم بمكان العمل.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الأول: في طب الشغل
المادة 76 – المادة 79- المادة 76يمارس الطبيب المتخصص في طب الشغل طبا وقائيا داخل الأوساط المهنية، وذلك وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 77يتعاون الطبيب المعالج مع زميله المتخصص في طب الشغل خدمة للمصلحة العامة أساسا، مع مراعاة الحدود المفروضة على كل واحد منهما في مجال اختصاصاته وفيما يتعلق بالسر ال
- المادة 78يظل طبيب الشغل ملتزما بالحفاظ على استقلليته المهنية اتجاه المشغل، وبواجب كتمان السر المهني اتجاه هذا الأخير. كما يجب عليه ألا يستغل عمله كطبيب شغل من أجل الزياد
- المادة 79باستثناء الحالات المستعجلة، يجب على طبيب الشغل عدم التدخل في العلج، إذ يقتصر دوره على طب الوقاية. يجب عليه في حالة اكتشاف مرض لدى الشخص الذي يكلف بمعاينته نصح ه