مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168

باستثناء الحالات المستعجلة، يجب على طبيب الشغل عدم التدخل في العلج، إذ يقتصر دوره على طب الوقاية. يجب عليه في حالة اكتشاف مرض لدى الشخص الذي يكلف بمعاينته نصح هذا الأخير باستشارة طبيب معالج.

طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: في طب الشغل

المادة 76 – المادة 79
  1. المادة 76يمارس الطبيب المتخصص في طب الشغل طبا وقائيا داخل الأوساط المهنية، وذلك وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  2. المادة 77يتعاون الطبيب المعالج مع زميله المتخصص في طب الشغل خدمة للمصلحة العامة أساسا، مع مراعاة الحدود المفروضة على كل واحد منهما في مجال اختصاصاته وفيما يتعلق بالسر ال
  3. المادة 78يظل طبيب الشغل ملتزما بالحفاظ على استقلليته المهنية اتجاه المشغل، وبواجب كتمان السر المهني اتجاه هذا الأخير. كما يجب عليه ألا يستغل عمله كطبيب شغل من أجل الزياد
  4. المادة 79باستثناء الحالات المستعجلة، يجب على طبيب الشغل عدم التدخل في العلج، إذ يقتصر دوره على طب الوقاية. يجب عليه في حالة اكتشاف مرض لدى الشخص الذي يكلف بمعاينته نصح ه
فهرس النص كاملا · 83 مادة