ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 4
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
دون المساس بأية متابعة قضائية، يعرض كل خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الطب ولمقتضيات هذه المدونة وللقرارات الصادرة عن الهيئة وكذا كل مزاولة لمهنة الطب بموجب غير قانوني، لعقوبات تأديبية في حق الطبيب.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 4 – المادة 18- المادة 4دون المساس بأية متابعة قضائية، يعرض كل خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الطب ولمقتضيات هذه المدونة وللقرارات الصادرة عن الهيئة وكذا كل مزاولة لم
- المادة 5يعتبر الطبيب في خدمة الفرد والصحة العامة، وعلى هذا الأساس يزاول مهنته في احترام تام لحياة الإنسان وشخصه وكرامته.
- المادة 6يتعين على الطبيب، مهما كانت الظروف، أثناء مزاولة مهنته أو خارجها، صيانة المبادئ والأعراف والقيم المرتبطة بالمروءة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب.
- المادة 7يجب على الطبيب أن يحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن يراعي في مزاولته المهنة خصوصيات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
- المادة 8يجب على الطبيب تقديم العلج لجميع مرضاه بنفس القدر من العناية والمسؤولية والضمير المهني، بعيدا عن كل أنواع التمييز كيفما كانت طبيعته، ولاسيمـا بـسـبـب الســن أو
- المادة 9يجب على الطبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة أو تخصصه أو القطاع الذي ينتمي إليه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، أن يقدم المساعدة لكل مريض أو جريح يوجد في حالة خ
- المادة 10لا يمكن للطبيب أن يتخلى عن مريض في حالة خطر يهدد العموم إلا إذا أمرت السلطات المختصة بذلك.
- المادة 11يُلزم الطبيب بكتمان السر المهني حماية لمصالح المرضى، وذلك وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون.
- المادة 12لا يمكن للطبيب التنازل عن استقلليته المهنية لأي سبب كان.
- المادة 13يزاول الطبيب مهنته بصفة شخصية، ويعتبر مسؤولا عن قراراته وتصرفاته.
- المادة 14يعتبر المريض حرا في اختيار الطبيب الذي يعالجه، ويجب على الطبيب أن يسهل على المريض ممارسة هذا الحق.
- المادة 15يعتبر الطبيب حرا في وصف العلج وذلك داخل الحدود التي يقرها القانون واعتبارا للمعطيات العلمية الحالية والمكتسبة.
- المادة 16يجب على الطبيب ألا يتدخل، دون سبب مهني مقبول، في الشؤون العائلية أو الحياة الخاصة لمرضاه وألا يتخذ موقفا في هذا الخصوص.
- المادة 17يجب على كل طبيب مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه أو شكل مزاولة مهنته أن يساهم في الجهود التي تبذلها الدولة والرامية لحماية الصحة العامة، والنهوض بالصحة والتربية
- المادة 18يجب على الطبيب، من أجل تمكين مرضاه من خدمات تتطابق والمعطيات العلمية الحالية والقواعد الجيدة، أن يعمل على الحفاظ على معارفه وصقلها بانتظام في إطار التزامه بمساي