ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الرابع: منافع غير مشروعة
المادة 31
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يعتبر تبادلا للمنافع، كل تواطؤ من أجل تحقيق المصالح بين الأطباء فيما بينهم أو بين الأطباء ومهنيي الصحة الآخرين.
ف 2يمنع كل شكل من أشكال تبادل المنافع، ولسيما:
- –تقاسم المستحقات بين الأطباء؛
- –تقاسم المستحقات بين الأطباء وغيرهم.
ف 3يمنع قبول أو التماس تقاسم المستحقات، وإن لم ينتج عن ذلك تقاسم فعلي لها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الرابع: منافع غير مشروعة
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يعتبر تبادلا للمنافع، كل تواطؤ من أجل تحقيق المصالح بين الأطباء فيما بينهم أو بين الأطباء ومهنيي الصحة الآخرين.
- المادة 32يمنع على الطبيب:
- المادة 33يمنع على الطبيب قبول، من المرضى أو الأغيار، هدايا عينية أو نقدية أو تصرفات قانونية من وصية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها وتتجاوز الإطار المعتاد للمتنان.
- المادة 34تتنافى مزاولة مهنة الطب مع مزاولة أي نشاط آخر يتعارض مع استقللية وكرامة المهنة.
- المادة 35يمنع على كل طبيب يمارس مهامه في إطار ولاية انتخابية أو يتقلد منصبا بالمرفق العام أو بالقطاع الخاص، أن يستغل مهامه هاته للرفع من عدد مرضاه.