ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الرابع: منافع غير مشروعة
المادة 33
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يمنع على الطبيب قبول، من المرضى أو الأغيار، هدايا عينية أو نقدية أو تصرفات قانونية من وصية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها وتتجاوز الإطار المعتاد للمتنان.
ف 2ولا يجوز له استغلل تأثيره للحصول من المريض، على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الرابع: منافع غير مشروعة
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يعتبر تبادلا للمنافع، كل تواطؤ من أجل تحقيق المصالح بين الأطباء فيما بينهم أو بين الأطباء ومهنيي الصحة الآخرين.
- المادة 32يمنع على الطبيب:
- المادة 33يمنع على الطبيب قبول، من المرضى أو الأغيار، هدايا عينية أو نقدية أو تصرفات قانونية من وصية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها وتتجاوز الإطار المعتاد للمتنان.
- المادة 34تتنافى مزاولة مهنة الطب مع مزاولة أي نشاط آخر يتعارض مع استقللية وكرامة المهنة.
- المادة 35يمنع على كل طبيب يمارس مهامه في إطار ولاية انتخابية أو يتقلد منصبا بالمرفق العام أو بالقطاع الخاص، أن يستغل مهامه هاته للرفع من عدد مرضاه.