مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الرابع: منافع غير مشروعة

المادة 32

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

يمنع على الطبيب:

  1. –كل تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة؛
  2. –كل مبلغ مسترد نقدي أو عيني أو عمولة لأي شخص ذاتي أو اعتباري؛
  3. –التماس أو قبول أو الوعد بمنفعة عينية أو نقدية، مهما كان شكلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يكون الغرض منها جلب المرضى أو إرسالهم إلى زميل آخر في المهنة أو إلى مقدمي خدمات آخرين.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: منافع غير مشروعة

المادة 31 – المادة 35
  1. المادة 31يعتبر تبادلا للمنافع، كل تواطؤ من أجل تحقيق المصالح بين الأطباء فيما بينهم أو بين الأطباء ومهنيي الصحة الآخرين.
  2. المادة 32يمنع على الطبيب:
  3. المادة 33يمنع على الطبيب قبول، من المرضى أو الأغيار، هدايا عينية أو نقدية أو تصرفات قانونية من وصية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها وتتجاوز الإطار المعتاد للمتنان.
  4. المادة 34تتنافى مزاولة مهنة الطب مع مزاولة أي نشاط آخر يتعارض مع استقللية وكرامة المهنة.
  5. المادة 35يمنع على كل طبيب يمارس مهامه في إطار ولاية انتخابية أو يتقلد منصبا بالمرفق العام أو بالقطاع الخاص، أن يستغل مهامه هاته للرفع من عدد مرضاه.
فهرس النص كاملا · 83 مادة