مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

المادة 21

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

يجب على الطبيب بمناسبة مشاركته في حملت صحفية أو إعلمية توعوية تتعلق بالصحة، من خلل برامج إذاعية أو تلفزية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التقيد بالقواعد التالية:

  1. –الحرص على أن تكون المعلومات التي يصرح بها ذات طبيعة عامة ومطابقة للمعطيات العلمية الحديثة وموضوعية وصائبة وقابلة للتحقق من صحتها وواضحة ول تضر بالصحة العامة؛
  2. –المتناع عن الإشادة بخبراته وإنجازاته وعن كل تصريح ذي طابع إشهاري يتعلق بفحوصات أو علاجات، لفائدته أو لفائدة الهيئات التي يعمل لحسابها بعوض أو بصفة تطوعية؛
  3. –عدم خلق آمال غير مجدية أو من شأنها إصدار حكم مغلوط لدى الجمهور؛
  4. –عدم خداع ثقة مهنيي الصحة والجمهور من خلال تقديم طريقة غير مجربة بشكل كاف على أنها مفيدة ول تشكل أي خطر؛
  5. –ويمنع عليه القيام، بمناسبة المشاركة المذكورة بكل عملية استمالة المرضى. وتعتبر في حكم استمالة المرضى، كل عملية إغراء مباشرة للمريض من خلال تقديم أو وعد بتقديم خدمات أو هما معا أو غير مباشرة من خلال حث المريض على المطالبة بخدمات صحية معينة؛
  6. –الحرص على إخبار الهيئة بكل تعاون منتظم بينه وبين كل هيئة إعلامية كيفما كانت وسيلة بثها، يهدف إلى تمكين الجمهور العريض من معلومات في مجال الصحة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21يجب على الطبيب بمناسبة مشاركته في حملت صحفية أو إعلمية توعوية تتعلق بالصحة، من خلل برامج إذاعية أو تلفزية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التقيد بالقواعد التالية
  2. المادة 22يشكل كل تعميم سابق لأوانه، بين الأطباء، لطريقة تشخيص أو علج جديدة وغير مجربة بشكل كاف بغية تطبيقها في مجال الطب، عمل غير مقبول من قبل الطبيب.
  3. المادة 23يجب على الطبيب الحرص على حسن استعمال اسمه وصفته وتصريحاته. ويجب عليه ألا يقبل استعمال صفته أو سمعته لأغراض إشهارية، ولاسيما من قبل كل جهة يشتغل معها.
  4. المادة 24يجب على الطبيب ألا يستعمل سوى الألقاب المعترف بها قانونا والتي منحت له فعليا.
  5. المادة 25خلل مزاولته لمهنة الطب، يمكن للطبيب أن ينشر إعلنات تخصه، في الجرائد الورقية أو عبر المنابر الإعلمية ووسائل الإعلم الإلكترونية الأخرى، يكون موضوعها حصرا حول ما ي
  6. المادة 26عندما يحدث الطبيب موقعا إلكترونيا أو أي فضاء رقمي آخر، على شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية، يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني.
  7. المادة 27يجب أن تتضمن تسمية كل موقع إلكتروني يحدثه الطبيب لأغراض مهنية، الاسم العائلي والشخصي للطبيب أو اسم جمعية الأطباء المحدثة قانونا. غير أنه لا يمكن استعمال التسمية
  8. المادة 28تحدد البيانات والمعلومات التي يسمح تضمينها على الموقع الإلكتروني المهني للطبيب كما يلي:
  9. المادة 29لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا. وعلى هذا الأساس، يجب على الطبيب الامتناع عن كل فعل قد يضفي على محله الم
  10. المادة 30مع مراعاة الاستثناءات المحددة شروطها قانونا، يمنع على الطبيب توزيع، مقابل عوض على شكل أدوية أو مستلزمات طبية أو أي منتوج يتم تقديمه على أنه ذو منفعة طبية. كما ي
فهرس النص كاملا · 83 مادة