مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

المادة 26

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1عندما يحدث الطبيب موقعا إلكترونيا أو أي فضاء رقمي آخر، على شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية، يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني.

ف 2لا يمكن أن تشكل المواقع والفضاءات المذكورة وسيلة للإشهار أو لاستمالة المرضى. ويظل الطبيب مسؤولا عن جميع المعلومات والآراء الطبية التي يضعها رهن إشارة المستعملين والتي يجب أن تحترم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المتعلقة منها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا مقتضيات هذه المدونة.

ف 3ويجب ألا يلزم كل متصفح للموقع بالإفصاح عن هويته، كما لا يمكن للموقع أن يحيل على روابط لمواقع إلكترونية تمنح امتيازات لبعض الزملء في المهنة أو على مواقع إلكترونية ذات طابع تجاري.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21يجب على الطبيب بمناسبة مشاركته في حملت صحفية أو إعلمية توعوية تتعلق بالصحة، من خلل برامج إذاعية أو تلفزية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التقيد بالقواعد التالية
  2. المادة 22يشكل كل تعميم سابق لأوانه، بين الأطباء، لطريقة تشخيص أو علج جديدة وغير مجربة بشكل كاف بغية تطبيقها في مجال الطب، عمل غير مقبول من قبل الطبيب.
  3. المادة 23يجب على الطبيب الحرص على حسن استعمال اسمه وصفته وتصريحاته. ويجب عليه ألا يقبل استعمال صفته أو سمعته لأغراض إشهارية، ولاسيما من قبل كل جهة يشتغل معها.
  4. المادة 24يجب على الطبيب ألا يستعمل سوى الألقاب المعترف بها قانونا والتي منحت له فعليا.
  5. المادة 25خلل مزاولته لمهنة الطب، يمكن للطبيب أن ينشر إعلنات تخصه، في الجرائد الورقية أو عبر المنابر الإعلمية ووسائل الإعلم الإلكترونية الأخرى، يكون موضوعها حصرا حول ما ي
  6. المادة 26عندما يحدث الطبيب موقعا إلكترونيا أو أي فضاء رقمي آخر، على شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية، يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني.
  7. المادة 27يجب أن تتضمن تسمية كل موقع إلكتروني يحدثه الطبيب لأغراض مهنية، الاسم العائلي والشخصي للطبيب أو اسم جمعية الأطباء المحدثة قانونا. غير أنه لا يمكن استعمال التسمية
  8. المادة 28تحدد البيانات والمعلومات التي يسمح تضمينها على الموقع الإلكتروني المهني للطبيب كما يلي:
  9. المادة 29لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا. وعلى هذا الأساس، يجب على الطبيب الامتناع عن كل فعل قد يضفي على محله الم
  10. المادة 30مع مراعاة الاستثناءات المحددة شروطها قانونا، يمنع على الطبيب توزيع، مقابل عوض على شكل أدوية أو مستلزمات طبية أو أي منتوج يتم تقديمه على أنه ذو منفعة طبية. كما ي
فهرس النص كاملا · 83 مادة