ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيبالباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 7
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
يجب على الطبيب أن يحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن يراعي في مزاولته المهنة خصوصيات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 4 – المادة 18- المادة 4دون المساس بأية متابعة قضائية، يعرض كل خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الطب ولمقتضيات هذه المدونة وللقرارات الصادرة عن الهيئة وكذا كل مزاولة لم
- المادة 5يعتبر الطبيب في خدمة الفرد والصحة العامة، وعلى هذا الأساس يزاول مهنته في احترام تام لحياة الإنسان وشخصه وكرامته.
- المادة 6يتعين على الطبيب، مهما كانت الظروف، أثناء مزاولة مهنته أو خارجها، صيانة المبادئ والأعراف والقيم المرتبطة بالمروءة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب.
- المادة 7يجب على الطبيب أن يحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن يراعي في مزاولته المهنة خصوصيات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
- المادة 8يجب على الطبيب تقديم العلج لجميع مرضاه بنفس القدر من العناية والمسؤولية والضمير المهني، بعيدا عن كل أنواع التمييز كيفما كانت طبيعته، ولاسيمـا بـسـبـب الســن أو
- المادة 9يجب على الطبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة أو تخصصه أو القطاع الذي ينتمي إليه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، أن يقدم المساعدة لكل مريض أو جريح يوجد في حالة خ
- المادة 10لا يمكن للطبيب أن يتخلى عن مريض في حالة خطر يهدد العموم إلا إذا أمرت السلطات المختصة بذلك.
- المادة 11يُلزم الطبيب بكتمان السر المهني حماية لمصالح المرضى، وذلك وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون.
- المادة 12لا يمكن للطبيب التنازل عن استقلليته المهنية لأي سبب كان.
- المادة 13يزاول الطبيب مهنته بصفة شخصية، ويعتبر مسؤولا عن قراراته وتصرفاته.
- المادة 14يعتبر المريض حرا في اختيار الطبيب الذي يعالجه، ويجب على الطبيب أن يسهل على المريض ممارسة هذا الحق.
- المادة 15يعتبر الطبيب حرا في وصف العلج وذلك داخل الحدود التي يقرها القانون واعتبارا للمعطيات العلمية الحالية والمكتسبة.
- المادة 16يجب على الطبيب ألا يتدخل، دون سبب مهني مقبول، في الشؤون العائلية أو الحياة الخاصة لمرضاه وألا يتخذ موقفا في هذا الخصوص.
- المادة 17يجب على كل طبيب مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه أو شكل مزاولة مهنته أن يساهم في الجهود التي تبذلها الدولة والرامية لحماية الصحة العامة، والنهوض بالصحة والتربية
- المادة 18يجب على الطبيب، من أجل تمكين مرضاه من خدمات تتطابق والمعطيات العلمية الحالية والقواعد الجيدة، أن يعمل على الحفاظ على معارفه وصقلها بانتظام في إطار التزامه بمساي