ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة وختاميةالباب الثاني: طب المراقبة وطب الخبرة
المادة 80
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يزاول طب المراقبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولمقتضيات هذه المدونة.
ف 2يجب على طبيب المراقبة أن يرفض أية مهمة تتعلق بمريض تربطه به روابط من شأنها التأثير عليه في اتخاد قراراته.
ف 3ويجب عليه التنحي عن مهمته إذا ارتأى أن العمل الطبي الذي كلف به يتجاوز اختصاصاته أو يعرضه لمخالفة القانون أو مقتضيات هذه المدونة.
طريقة الإحالةالمادة 80 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الثاني: طب المراقبة وطب الخبرة
المادة 80 – المادة 82- المادة 80يزاول طب المراقبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولمقتضيات هذه المدونة.
- المادة 81يجب على الطبيب الخبير ألا يجيب أثناء مهمته، إلا على الأسئلة التقنية المتعلقة بالمهمة المنوطة به. ويجب عليه الحفاظ على السر المهني تجاه كل ما يمكن أن يطلع عليه ب
- المادة 82لا يمكن للطبيب المراقب أو الخبير استغلل وظيفتهما أو مهمتهما للرفع من عدد مرضاهما.