مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة

المادة 46

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1يجب على الطبيب في حالة تكفله بشخص محروم من الحرية أن يحرص، في كل الأوقات، على العناية بصحة هذا الأخير الجسدية والعقلية. ويجب عليه أن يحرص على أن تكون جودة العلجات المقدمة له بنفس جودة العلجات المتاحة لباقي أفراد المجتمع.

ف 2لا يمكن للطبيب، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بمجرد حضوره، أن يساهم أو يؤيد أي مساس بالسلمة الجسدية والعقلية للشخص المحروم من الحرية وبكرامته.

ف 3ويجب عليه، عندما يلحظ أن هذا الشخص قد تعرض لأضرار أو لمعاملة سيئة، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية أو القضائية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة

المادة 46 – المادة 47
  1. المادة 46يجب على الطبيب في حالة تكفله بشخص محروم من الحرية أن يحرص، في كل الأوقات، على العناية بصحة هذا الأخير الجسدية والعقلية. ويجب عليه أن يحرص على أن تكون جودة العلج
  2. المادة 47يجب على الطبيب، عندما يتبين له أن الشخص المطلوب معالجته ضحيــة تــعــذيــب أو حرمان، أن يتخذ جميع الوسائل الملئمة لحمايته. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بشخص ليس ب
فهرس النص كاملا · 83 مادة