ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة
المادة 47
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
يجب على الطبيب، عندما يتبين له أن الشخص المطلوب معالجته ضحيــة تــعــذيــب أو حرمان، أن يتخذ جميع الوسائل الملئمة لحمايته. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بشخص ليس بمقدوره حماية نفسه بسبب سنه أو حالته الجسدية أو العقلية، وجب على الطبيب إشعار السلطات الإدارية أو القضائية المختصة، ما لم تفرض ظروف قاهرة خلف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة
المادة 46 – المادة 47- المادة 46يجب على الطبيب في حالة تكفله بشخص محروم من الحرية أن يحرص، في كل الأوقات، على العناية بصحة هذا الأخير الجسدية والعقلية. ويجب عليه أن يحرص على أن تكون جودة العلج
- المادة 47يجب على الطبيب، عندما يتبين له أن الشخص المطلوب معالجته ضحيــة تــعــذيــب أو حرمان، أن يتخذ جميع الوسائل الملئمة لحمايته. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بشخص ليس ب