مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الثاني: الإخبار والموافقة

المادة 40

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1ما عدا حالات الاستعجال أو استحالة إخبار المريض، يجب على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا يصيغه وفق لغة واضحة وملئمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالفهم والاستيعاب.

ف 2يجب أن يتعلق الإخبار المذكور بما يلي:

  1. 1-التشخيص الكامل للمرض؛
  2. 2-الفحوصات الواجب إجراءها والمخاطر المحتملة؛
  3. 3-خطة العلجات المرتقبة وتكلفتها المتوقعة وآثارها المحتملة والآثار التي قد تنتج عن غياب العلج؛
  4. 4-خيارات العلجات الأخرى الممكنة ومدى نجاعتها مقارنة مع العلج الموصوف.

ف 3علوة على ذلك، يجب على الطبيب الذي يتكفل بعلج مريض بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة أن يخبر هذا الأخير بأسماء وصفات الأشخاص المدعوين للمساهمة في تشخيص حالته الصحية أو لتقديم العلج له.

ف 4في حالة عجز المريض عن التعبير عن إرادته أو استيعاب المعلومات المحددة في هذه المادة لأي سبب من الأسباب وجب إخبار أقاربه، ما لم يبلغ إلى علم الطبيب أن المريض سبق وأن عبر عن رفضه لذلك.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإخبار والموافقة

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40ما عدا حالات الاستعجال أو استحالة إخبار المريض، يجب على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا يصيغه وفق لغة واضحة وملئمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالف
  2. المادة 41عندما يبدي المريض رغبته في عدم معرفة نتائج التشخيص، وجب احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية. يجب أن
  3. المادة 42يجب على الطبيب في كل الأحوال، الحصول على موافقة الشخص المراد فحصه أو علجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علجية.
  4. المادة 43عندما يستحيل على المريض التعبير عن إرادته، وجب على الطبيب العمل على الوصول إلى أقاربه وإخبارهم. وفي حال استحالة ذلك، أو في الحالات الاستعجالية القصوى، يتخذ الطب
فهرس النص كاملا · 83 مادة