ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الثاني: الإخبار والموافقة
المادة 42
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يجب على الطبيب في كل الأحوال، الحصول على موافقة الشخص المراد فحصه أو علجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علجية.
ف 2كما يمكن أن تكون الموافقة مكتوبة أو ضمنية. ويمكن التراجع عن هذه الموافقة في أية لحظة من قبل كل مريض قادر على التمييز. ويوافق الطبيب على هذا الرفض، إلا إذا تعلق الأمر بحالة مستعجلة حيوية، بعد إخبار المريض بعواقب تصرفه هذا.
ف 3يجب أن يدون كل رفض تدخل طبي ضروري ويوقع عليه من قبل المريض. ويحتفظ بهذا الرفض ضمن الملف الطبي للمريض.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الثاني: الإخبار والموافقة
المادة 40 – المادة 43- المادة 40ما عدا حالات الاستعجال أو استحالة إخبار المريض، يجب على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا يصيغه وفق لغة واضحة وملئمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالف
- المادة 41عندما يبدي المريض رغبته في عدم معرفة نتائج التشخيص، وجب احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية. يجب أن
- المادة 42يجب على الطبيب في كل الأحوال، الحصول على موافقة الشخص المراد فحصه أو علجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علجية.
- المادة 43عندما يستحيل على المريض التعبير عن إرادته، وجب على الطبيب العمل على الوصول إلى أقاربه وإخبارهم. وفي حال استحالة ذلك، أو في الحالات الاستعجالية القصوى، يتخذ الطب