ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الثاني: الإخبار والموافقة
المادة 41
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1عندما يبدي المريض رغبته في عدم معرفة نتائج التشخيص، وجب احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية. يجب أن يتم تحرير كل رفض الإخبار كتابة ويوقع عليه المريض ويدون في ملفه الطبي. ويمكن للمريض سحب هذا الرفض في كل حين.
ف 2يجب أن يتم الكشف عن كل تشخيص لمرض خطير أو قاتل وفق قواعد الحيطة، أخذا بعين الاعتبار الحالة النفسية للمريض وتعامله اتجاه مرضه. كما يمكن اطلع أقارب المريض على هذا التشخيص، ماعدا في الحالات الاستثنائية أو إذا رفض المريض، سلفا، الكشف عن التشخيص أو إذا عين شخصا أو أشخاصا محددين ليتم الكشف لهم عن التشخيص المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الثاني: الإخبار والموافقة
المادة 40 – المادة 43- المادة 40ما عدا حالات الاستعجال أو استحالة إخبار المريض، يجب على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا يصيغه وفق لغة واضحة وملئمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالف
- المادة 41عندما يبدي المريض رغبته في عدم معرفة نتائج التشخيص، وجب احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية. يجب أن
- المادة 42يجب على الطبيب في كل الأحوال، الحصول على موافقة الشخص المراد فحصه أو علجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علجية.
- المادة 43عندما يستحيل على المريض التعبير عن إرادته، وجب على الطبيب العمل على الوصول إلى أقاربه وإخبارهم. وفي حال استحالة ذلك، أو في الحالات الاستعجالية القصوى، يتخذ الطب