مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الخامس: الملف الطبي للمريض

المادة 48

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1يجب على الطبيب أن يمسك ويحين ملفا طبيا خاصا بكل مريض يتولى علجه، تدون فيه المعلومات التي يتوفر عليها والمتعلقة بصحة المريض والضرورية لاتخاذ كل القرارات التشخيصية والعلجية التي تثبت التكفل بالمريض وتتبعه.

ف 2علوة على العناصر الموضوعية المدونة في الملف الطبي، يمكن للطبيب إعداد بطائق شخصية تساعده على تتبع المريض. تظل هذه البطائق سرية ولا يمكن تسليمها للمريض ولا للأغيار، إلا في الحالات التي يرى الطبيب فائدة في ذلك.

ف 3تُحفظ الملفات الطبية تحت مسؤولية الطبيب الذي قام بإعدادها، مع مراعاة الأحكام المطبقة على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وتتم حماية مضمون الملف الطبي مهما كان حامله، ضد كل تسريب.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الملف الطبي للمريض

المادة 48 – المادة 50
  1. المادة 48يجب على الطبيب أن يمسك ويحين ملفا طبيا خاصا بكل مريض يتولى علجه، تدون فيه المعلومات التي يتوفر عليها والمتعلقة بصحة المريض والضرورية لاتخاذ كل القرارات التشخيصي
  2. المادة 49يحق للمريض أو ممثله القانوني أو نائبه الشرعي أن يطلع، شخصيا أو من خلل طبيب، على العناصر الموضوعية في الملف الطبي. ويحق له الحصول، على نفقته، على نسخة من الملف أ
  3. المادة 50في حالة توقف الطبيب عن مزاولة مهنته لأي سبب كان، وجب اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكن المرضى من ملفاتهم الطبية أو وضعها رهن إشارة الأطباء الذين يختارونهم. ويج
فهرس النص كاملا · 83 مادة