مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب الخامس: الملف الطبي للمريض

المادة 50

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

في حالة توقف الطبيب عن مزاولة مهنته لأي سبب كان، وجب اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكن المرضى من ملفاتهم الطبية أو وضعها رهن إشارة الأطباء الذين يختارونهم. ويجب إشعار المجلس الجهوي للهيئة بكل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الملف الطبي للمريض

المادة 48 – المادة 50
  1. المادة 48يجب على الطبيب أن يمسك ويحين ملفا طبيا خاصا بكل مريض يتولى علجه، تدون فيه المعلومات التي يتوفر عليها والمتعلقة بصحة المريض والضرورية لاتخاذ كل القرارات التشخيصي
  2. المادة 49يحق للمريض أو ممثله القانوني أو نائبه الشرعي أن يطلع، شخصيا أو من خلل طبيب، على العناصر الموضوعية في الملف الطبي. ويحق له الحصول، على نفقته، على نسخة من الملف أ
  3. المادة 50في حالة توقف الطبيب عن مزاولة مهنته لأي سبب كان، وجب اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكن المرضى من ملفاتهم الطبية أو وضعها رهن إشارة الأطباء الذين يختارونهم. ويج
فهرس النص كاملا · 83 مادة