مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب السادس: التقارير والشهادات

المادة 51

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1تخول مزاولة مهنة الطب صلحية تحرير الشهادات والتقارير التي تنص عليها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يطلبها المريض أو ممثله القانوني أو ذوو حقوقه عند وفاته.

ف 2يجب أن تحرر هذه الوثائق بحذر وروية وبطريقة واضحة ومقروءة وأن تكون مؤرخة وأن تمكن من تحديد هوية المريض وأن تتضمن توقيع الطبيب وهويته وختمه.

طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التقارير والشهادات

المادة 51 – المادة 52
  1. المادة 51تخول مزاولة مهنة الطب صلحية تحرير الشهادات والتقارير التي تنص عليها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يطلبها المريض أو ممثله القانوني أو ذوو حقوقه عند وف
  2. المادة 52تحرر الشهادات والتقارير طبقا للمعاينات الطبية التي يجريها الطبيب.
فهرس النص كاملا · 83 مادة