ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضىالباب السادس: التقارير والشهادات
المادة 52
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1تحرر الشهادات والتقارير طبقا للمعاينات الطبية التي يجريها الطبيب.
ف 2ويمنع على الطبيب منح أي تقرير متحيز أو شهادة مجاملة.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب السادس: التقارير والشهادات
المادة 51 – المادة 52- المادة 51تخول مزاولة مهنة الطب صلحية تحرير الشهادات والتقارير التي تنص عليها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يطلبها المريض أو ممثله القانوني أو ذوو حقوقه عند وف
- المادة 52تحرر الشهادات والتقارير طبقا للمعاينات الطبية التي يجريها الطبيب.