مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الرابع: العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحةالباب الثالث: العلاقات المهنية في مزاولة المهنة بصفة حرة

المادة 71

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1في حالة النيابة بالعيادة الطبية، يجب على الطبيب الذي قام بأعمال النيابة خلل مدة تفوق ثلثة )3( أشهر متتالية أم لا، ألا يفتح عيادته الخاصة في مكان مجاور قبل انصرام أجل سنة من تاريخ النيابة، وذلك ما لم يوافق الطبيب المناب عنه، كتابة، على خلف ذلك.

ف 2بمجرد انتهاء النيابة، يجب على الطبيب النائب التوقف عن كل نشاط يتعلق بالنيابة وينقل إلى الطبيب الذي قام بالنيابة عنه، كل المعلومات الضرورية لمواصلة تقديم العلج لمرضاه.

طريقة الإحالةالمادة 71 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: العلاقات المهنية في مزاولة المهنة بصفة حرة

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71في حالة النيابة بالعيادة الطبية، يجب على الطبيب الذي قام بأعمال النيابة خلل مدة تفوق ثلثة )3( أشهر متتالية أم لا، ألا يفتح عيادته الخاصة في مكان مجاور قبل انصرا
  2. المادة 72يجب على الطبيب ألا يفتح عيادته في بناية يزاول فيها زميل له نفس النشاط المهني، تعلق الأمر بالطب العام أو بتخصص طبي معين، إلا بموافقة مكتوبة من هذا الأخير.
  3. المادة 73يجب على الطبيب إقامة علقات جيدة مع مساعديه لاسيما الممرضين وأعضاء مهن الصحة الآخرين خدمة لمصالح المرضى. كما يجب عليه احترام الاستقللية المهنية التي تفرضها مزاول
  4. المادة 74يكون الطبيب مسؤولا على دراية مساعديه التامة بالتزاماتهم المهنية، ولا سيما ما تعلق منها بالسر المهني وعلى امتثالهم التام بهذه الالتزامات وبالنصوص التشريعية والتن
  5. المادة 75يجب على الطبيب عدم تكليف مساعديه، من غير الأطباء، بالقيام بأعمال تدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب. كما يجب عليه عدم تكليفهم بالقيام بأعمال غير مرخص لهم القيام بها
فهرس النص كاملا · 83 مادة