ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الرابع: العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحةالباب الثاني: التعاون المهني من أجل علاج المريض
المادة 65
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
ف 1يجب على الأطباء الذين يتعاونون من أجل التكفل بعلج مريض أن يشعروا بعضهم البعض بكل ما يتعلق بحالة المريض، ويتحمل كل طبيب مسؤولياته الشخصية ويسهر على إخبار المريض.
ف 2في حالة اجتمع الأطباء من مختلف التخصصات من أجل التشاور، يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي.
طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
الباب الثاني: التعاون المهني من أجل علاج المريض
المادة 65 – المادة 70- المادة 65يجب على الأطباء الذين يتعاونون من أجل التكفل بعلج مريض أن يشعروا بعضهم البعض بكل ما يتعلق بحالة المريض، ويتحمل كل طبيب مسؤولياته الشخصية ويسهر على إخبار المريض.
- المادة 66يجب على الطبيب المعالج نصح المريض باستشارة زميل له كلما دعت الضرورة الى ذلك. كما يجب عليه ما لم يتعارض الأمر ومصلحة مريضه، قبول إجراء الاستشارة المطلوبة من قبل
- المادة 67عندما يترتب عن الاستشارة خلف عميق في الآراء بين الطبيب المستشار والطبيب المعالج، وجب إخبار المريض بذلك. يمكن للطبيب المعالج أن يختار التوقف عن مواصلة العلج إذا
- المادة 68لأجل ضمان مواصلة العلج، يوافي الطبيب المستشار الطبيب المعالج، في حينه، بنتائج وخلصات الفحوصات التي أجراها ويوجه إليه المريض المعني.
- المادة 69يجب على الطبيب الذي يستشيره المريض دون علم طبيبه المعالج أن يتكفل بكل حالة مستعجلة وأن يخبر، بعد موافقة المريض، الطبيب المعالج ويطلعه على معايناته وقراراته.
- المادة 70يجب على الطبيب الذي يتولى علج مريض خلل مدة استشفائه بمؤسسة صحية أو في الحالات المستعجلة أن يخبر الطبيب الذي يختاره المريض أو محيطه بكل المعاينات والقرارات التي