مادة madda
FR
ج.ر 7002 · ص 5168
القسم الرابع: العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحةالباب الثاني: التعاون المهني من أجل علاج المريض

المادة 65

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)

ف 1يجب على الأطباء الذين يتعاونون من أجل التكفل بعلج مريض أن يشعروا بعضهم البعض بكل ما يتعلق بحالة المريض، ويتحمل كل طبيب مسؤولياته الشخصية ويسهر على إخبار المريض.

ف 2في حالة اجتمع الأطباء من مختلف التخصصات من أجل التشاور، يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي.

طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التعاون المهني من أجل علاج المريض

المادة 65 – المادة 70
  1. المادة 65يجب على الأطباء الذين يتعاونون من أجل التكفل بعلج مريض أن يشعروا بعضهم البعض بكل ما يتعلق بحالة المريض، ويتحمل كل طبيب مسؤولياته الشخصية ويسهر على إخبار المريض.
  2. المادة 66يجب على الطبيب المعالج نصح المريض باستشارة زميل له كلما دعت الضرورة الى ذلك. كما يجب عليه ما لم يتعارض الأمر ومصلحة مريضه، قبول إجراء الاستشارة المطلوبة من قبل
  3. المادة 67عندما يترتب عن الاستشارة خلف عميق في الآراء بين الطبيب المستشار والطبيب المعالج، وجب إخبار المريض بذلك. يمكن للطبيب المعالج أن يختار التوقف عن مواصلة العلج إذا
  4. المادة 68لأجل ضمان مواصلة العلج، يوافي الطبيب المستشار الطبيب المعالج، في حينه، بنتائج وخلصات الفحوصات التي أجراها ويوجه إليه المريض المعني.
  5. المادة 69يجب على الطبيب الذي يستشيره المريض دون علم طبيبه المعالج أن يتكفل بكل حالة مستعجلة وأن يخبر، بعد موافقة المريض، الطبيب المعالج ويطلعه على معايناته وقراراته.
  6. المادة 70يجب على الطبيب الذي يتولى علج مريض خلل مدة استشفائه بمؤسسة صحية أو في الحالات المستعجلة أن يخبر الطبيب الذي يختاره المريض أو محيطه بكل المعاينات والقرارات التي
فهرس النص كاملا · 83 مادة