المادة 44
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يتعين على المحاسب المعتمد الراغب في الترشح أن يعبئ نموذج طلب الترشح المعد من طرف المجلس الوطني لهذا الغرض، وأن يرفقه وجوبا، بالوثائق التالية:
- –صورة شمسية للبطاقة الوطنية للتعريف؛
- –صورتين فوتوغرافيتين؛
- –نسخة من السجل العدلي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر؛
- –نموذج تصريح بالشرف المعد من طرف المجلس الوطني موقع عليه من طرف المترشح؛
- –شهادة التقييد في سجلات الرسم المهني لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ف 2يوجه طلب الترشح بشكل فردي إلى رئيس المجلس الوطني أو إلى رئيس المجلس الجهوي المعني، بحسب نوعية الانتخابات، ويودع من قبل المترشح نفسه أو من قبل وكيل مفوض منه بوكالة كتابية، حسب الحالة، إما بمقر المجلس الوطني أو بمقر المجلس الجهوي المعني، وذلك قبل شهرين على الأقل من يوم إجراء الانتخابات. كما يمكن إيداع الترشيحات إلكترونيا وفق الضوابط القانونية المتعلقة بصدقية وأمان المعطيات الإلكترونية.
ف 3يسلم للمترشح أو وكيله وصل باستلام طلب ترشحه.
ف 4استثناء، وفيما يتعلق بأول انتخابات للمجالس الجهوية، تودع طلبات الترشح بمقر المجلس الوطني للمنظمة، أو ترسل إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، شريطة التوصل بها قبل شهرين (2) على الأقل من يوم إجراء الانتخابات. كما يمكن إيداع الترشيحات إلكترونيا وفق الضوابط القانونية المتعلقة بصدقية وأمان المعطيات الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الأول: تحديد تاريخ الانتخابات وأهلية الترشح وحصر اللوائح الانتخابية
المادة 39 – المادة 48- المادة 39تجرى انتخابات أعضاء المجالس شهرا على الأقل قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
- المادة 40تتضمن اللوائح الانتخابية الاسم الكامل للناخب ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان الكامل للمقر الرئيسي الذي يزاول فيه مهنته.
- المادة 41يتم عرض اللوائح الانتخابية قبل شهر على الأقل من يوم الانتخابات، وذلك بمقر المجلس الوطني وبمقرات المجالس الجهوية، كل فيما يخصه، كما يتم عرضها بالموقع الإلكتروني
- المادة 42تقدم كتابة إلى رئيس المجلس الوطني، الشكايات المتعلقة بوجود أخطاء أو نقص في اللوائح الانتخابية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ نشرها.
- المادة 43لا يجوز لأي عضو في المنظمة أن يقدم ترشيحه لعضوية أكثر من مجلس جهوي واحد، وذلك تحت طائلة بطلان جميع ترشيحاته، ما لم يسو وضعيته قبل بدء الحملة الانتخابية.
- المادة 44يتعين على المحاسب المعتمد الراغب في الترشح أن يعبئ نموذج طلب الترشح المعد من طرف المجلس الوطني لهذا الغرض، وأن يرفقه وجوبا، بالوثائق التالية:
- المادة 45يتولى رئيس المجلس الوطني التحقق من صحة طلبات الترشح، وإذا ما قرر رفض أحدها، فإنه يخبر مقدم الطلب المعني بالأمر بأسباب الرفض، وذلك بأي وسيلة قابلة للإثبات بما في
- المادة 46تبدأ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
- المادة 47يمنع على المترشحين، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام خلال الحملة الانتخابية بارتكاب إحدى الأفعال التالية:
- المادة 48يحق لكل مترشح متضرر أن يتقدم بشكاية ضد المترشح أو المترشحين أو كل عضو من أعضاء المنظمة الذين يرتكبون إحدى الأفعال المشار إليها في المادة 47 أعلاه.