ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: انتخابات مجالس المنظمةالفصل الأول: تحديد تاريخ الانتخابات وأهلية الترشح وحصر اللوائح الانتخابية
المادة 46
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1تبدأ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
ف 2تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الأول: تحديد تاريخ الانتخابات وأهلية الترشح وحصر اللوائح الانتخابية
المادة 39 – المادة 48- المادة 39تجرى انتخابات أعضاء المجالس شهرا على الأقل قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
- المادة 40تتضمن اللوائح الانتخابية الاسم الكامل للناخب ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان الكامل للمقر الرئيسي الذي يزاول فيه مهنته.
- المادة 41يتم عرض اللوائح الانتخابية قبل شهر على الأقل من يوم الانتخابات، وذلك بمقر المجلس الوطني وبمقرات المجالس الجهوية، كل فيما يخصه، كما يتم عرضها بالموقع الإلكتروني
- المادة 42تقدم كتابة إلى رئيس المجلس الوطني، الشكايات المتعلقة بوجود أخطاء أو نقص في اللوائح الانتخابية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ نشرها.
- المادة 43لا يجوز لأي عضو في المنظمة أن يقدم ترشيحه لعضوية أكثر من مجلس جهوي واحد، وذلك تحت طائلة بطلان جميع ترشيحاته، ما لم يسو وضعيته قبل بدء الحملة الانتخابية.
- المادة 44يتعين على المحاسب المعتمد الراغب في الترشح أن يعبئ نموذج طلب الترشح المعد من طرف المجلس الوطني لهذا الغرض، وأن يرفقه وجوبا، بالوثائق التالية:
- المادة 45يتولى رئيس المجلس الوطني التحقق من صحة طلبات الترشح، وإذا ما قرر رفض أحدها، فإنه يخبر مقدم الطلب المعني بالأمر بأسباب الرفض، وذلك بأي وسيلة قابلة للإثبات بما في
- المادة 46تبدأ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
- المادة 47يمنع على المترشحين، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام خلال الحملة الانتخابية بارتكاب إحدى الأفعال التالية:
- المادة 48يحق لكل مترشح متضرر أن يتقدم بشكاية ضد المترشح أو المترشحين أو كل عضو من أعضاء المنظمة الذين يرتكبون إحدى الأفعال المشار إليها في المادة 47 أعلاه.