مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.218

مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور

مرسوم يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، ولاسيما الفصل 8 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 100 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة الأولى

تتم معاينة الوفاة من لدن:

  1. –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة؛
  2. –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛
  3. –طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا وقعت الوفاة داخل هذه المؤسسة.

ويمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 2

تحرر إثر معاينة الوفاة شهادة تسمى » شهادة معاينة الوفاة « تتضمن جزأين: جزء يحتوي على بيانات إدارية، وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة.

يحدد نموذج شهادة معاينة الوفاة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة2.

المادة 3

توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن.

يرسل المكتب الجماعي لحفظ الصحة الجزء المتضمن للبيانات الإدارية إلى المصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة عند متم كل شهر.

غير أنه بالنسبة للجماعة التي لا تتوفر على مكتب جماعي لحفظ الصحة، يقوم الشخص الذي حرر شهادة معاينة الوفاة بتوجيه الجزء المتضمن للبيانات الإدارية مباشرة إلى المصالح الجماعية المعنية قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة عند متم كل شهر.

المادة 4

تسلم رخصة دفن الجثة من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الرخصة، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.

علاوة على ذلك، إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية، أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يرفق الطلب بإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 5

تسلم رخصة دفن الجثة، في حالة نقلها داخل التراب الوطني أو إدخالها من الخارج إلى التراب الوطني، من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يرفق، حسب الحالة، بأحد الأذون المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 12 من هذا المرسوم.

المادة 6

يحدد نموذج رخصة الدفن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية3.

المادة 7

يسلم الإذن بنقل جثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم، أو من جماعة إلى جماعة محادية لها تابعة لعمالة أو إقليم آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  3. –إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  4. –محضر وضع الجثة في صندوق، عند الاقتضاء، يكون محكم الإغلاق ومختوما يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة 8

يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  3. –إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  4. –محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة 9

تقوم الجهة التي سلمت الإذن بنقل الجثة طبقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه بإخبار المصالح الجماعية والسلطات الإدارية المحلية التي سيتم الدفن في دائرة نفوذها.

المادة 10

يسلم الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  3. –وثيقة توافق بموجبها على عملية النقل البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية للبلد الذي ستنقل إليه الجثة؛
  4. –إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  5. –محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

المادة 11

تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد المحدث لهذا الغرض بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها مستودع للأموات.

وفي حالة عدم وجود المستودع المذكور، يحدث الشباك الوحيد لدى مؤسسة صحية عمومية تتوفر على مستودع للأموات.

يحدد تكوين الشباك الوحيد وكيفيات سيره بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة4.

المادة 12

يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة ومكان دفنها.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما؛
  2. –شهادة الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛
  3. –وثيقة صادرة عن السلطات القضائية المختصة بالبلد الذي توجد به الجثة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  4. –محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، مسلم من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة؛
  5. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية صادرة عن المصالح الصحية للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.

يعتبر الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة إذن بنقل الجثة كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم.

المادة 13

يسلم الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح أسباب إخراجها.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –نسخة من شهادة الوفاة أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية المتوفى وتاريخ ومكان دفنه ؛
  3. –شهادة تثبت أن الجثة أو بقايا الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  4. –وثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية على إخراج الجثة أو بقايا الجثة إذا كان المتوفى أجنبيا.

المادة 14

تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.

المادة 15

إذا كان إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر لغرض نقلها إما داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه لا يسلم الإذن بإخراجها إلا بعد الحصول، حسب الحالة، على الإذن بالنقل المنصوص عليه في المواد 7 و 8 و 10 من هذا المرسوم.

المادة 16

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور 5.

المادة 17

تقيد البيانات المتعلقة بعمليات دفن الجثث وإخراجها من القبور في سجل يمسك على مستوى كل مقبرة.

يحدد نموذج السجل وكيفيات مسكه بقرار لوزير الداخلية6.

المادة 18

يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم تعويضا عن عمليات معاينة الوفاة التي ينجزونها يصرف لفائدتهم من لدن الجماعة المعنية.

يحدد مبلغ التعويض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة7.

المادة 19

تنسخ مقتضيات:

  1. –المرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها؛
  2. –البند الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).

المادة 20

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الإمضاء: عبد اللطيف لوديي.