الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
ف 1يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم تعويضا عن عمليات معاينة الوفاة التي ينجزونها يصرف لفائدتهم من لدن الجماعة المعنية.
ف 2يحدد مبلغ التعويض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة7.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها م
- المادة 17تقيد البيانات المتعلقة بعمليات دفن الجثث وإخراجها من القبور في سجل يمسك على مستوى كل مقبرة.
- المادة 18يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم تعويضا عن عمليات معاينة الوفاة التي ينجزونها يصرف لفائدتهم من لدن الجماعة المعنية.
- المادة 19تنسخ مقتضيات:
- المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالي