الباب الأول: معاينة الوفاة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
ف 1تتم معاينة الوفاة من لدن:
- –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة؛
- –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛
- –طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا وقعت الوفاة داخل هذه المؤسسة.
ف 2ويمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الأول: معاينة الوفاة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتتم معاينة الوفاة من لدن:
- المادة 2تحرر إثر معاينة الوفاة شهادة تسمى » شهادة معاينة الوفاة « تتضمن جزأين: جزء يحتوي على بيانات إدارية، وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة.
- المادة 3توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن.