الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 16
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور 5.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها م
- المادة 17تقيد البيانات المتعلقة بعمليات دفن الجثث وإخراجها من القبور في سجل يمسك على مستوى كل مقبرة.
- المادة 18يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم تعويضا عن عمليات معاينة الوفاة التي ينجزونها يصرف لفائدتهم من لدن الجماعة المعنية.
- المادة 19تنسخ مقتضيات:
- المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالي