الباب الثاني: رخصة الدفن
المادة 4
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
ف 1تسلم رخصة دفن الجثة من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الرخصة، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.
ف 2علاوة على ذلك، إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية، أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يرفق الطلب بإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الثاني: رخصة الدفن
المادة 4 – المادة 6- المادة 4تسلم رخصة دفن الجثة من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طل
- المادة 5تسلم رخصة دفن الجثة، في حالة نقلها داخل التراب الوطني أو إدخالها من الخارج إلى التراب الوطني، من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخ
- المادة 6يحدد نموذج رخصة الدفن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.